شعبان حجازى المحامى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شعبان حجازى المحامى

منتدى قانونى احكام نقض اراء قانونيه استشارات قانونيه جميع المواضيع في المنتدى تعبر عن رأي الاعضاء ولسنا مسؤولين عنها


    دعوى ثبوت امتداد عقد ايجار

    شعبان حجازى المحامى
    شعبان حجازى المحامى


    عدد المساهمات : 29
    تاريخ التسجيل : 10/06/2008
    العمر : 48

    دعوى ثبوت امتداد عقد ايجار Empty دعوى ثبوت امتداد عقد ايجار

    مُساهمة  شعبان حجازى المحامى الإثنين مارس 29, 2010 7:15 pm

    Cool




    إنه في يوم الموافق / / 2008
    بناء على طلب كلا من :ـ
    وكيلا عن السيد / محمد محمود بدر عبدالعليم والسيد /عبدالفتاح محمود بدر عبدالعليم والسيد / محمود محمود بدر عبدالعليم والسيد / اليمانى السيد مصطفى نوار المقيمون فى شارع المحجوب بجوار معمل طورشى اولاد بدر ومحلهما المختار مكتب السيد الأستاذ / شعبان محمد حجازي المحامى
    أنا محضر بمحكمة أول المحلة الكبرى قد انتقلت وأعلنت .
    1 ـ السيدة / نوال على سعيد المقيمة فى شارع المحجوب اعلى معمل طورشى اولاد بدر الدور الثانى علوى ( الثالث ) اول المحلة الكبرى مخاطبا مع /
    2-السيد / حسن محمد عبد الحميد قادوس المقيم حاليا فى شارع المحجوب اعلى معمل طورشى اولاد بدر الدور الثانى علوى ( الثالث ) اول المحلة الكبرى مخاطبا مع /
    الموضـــوع
    ** بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/9/1963 استأجر مورث المعلن اليهما المرحوم / محمد عبد الحميد قادوس ما هو شقه كائنة بالدور الثانى علوى ( الثالث ) بشارع ابو العباس ( المحجوب ) اعلى معمل الطورشى وذلك من السيدة / امينة حسين السحلى وقد قام ورثة المؤجرة ببيع العقار بعد وفاتها للشاكين .
    وقد قام الشاكين بالإعلان بحوالة الحق لمورث المشكو فى حقه بتاريخ 19/8/1997 بموجب انذار على يد محضر.
    ** وظل مورث المشكو فى حقه مقيم بالشقه سالفة البيان هو وزوجته السيدة / نوال على سعيد المعلن اليها الاولى وقد استقل المعلن اليه الثانى باستئجار شقه كائنة فى شارع فهمى صالح متفرع من شارع ابو الركب منزل رقم 13 من شارع نعمان الاعصر خلف شادر اخشاب الصياد .
    ** وبتاريخ 23/3/2008 توفى الى رحمة مولاه المرحوم / محمد عبد الحميد قادوس ولم يكن يقيم معه بصفة دائمه قبل وفاته الا زوجته السيدة / نوال على سعيد
    ** وبذلك لا يحق له الاستفادة من امتداد عقد الايجار المؤرخ 15/9/1963 اذ ان صاحبة الحق الوحيد فى الاقامة مستفيدة من الامتداد القانونى هى السيدة / نوال على سعيد التى كانت تقيم مع المستأجر الاصلى لمدة سنه سابقة على تاريخ وفاته وذلك اعمالا الماده 29 من القانون 49 لسنة 1977 تنص علي :
    "مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد . "
    - ينبغي أولا أن نقرر أن هذا النص قضي بعدم دستوريته فيما تضمنه من ـ امتداد عقد الايجار الي اقارب المستأجر الاصلي نسبا او مصاهره حتي الدرجه الثالثه ـ اي اعتبارا من الدرجه الثانيه حتي الدرجه الثالثه و من ثم يقع تحت تلك الفقره اولاد اولاد المستأجر الاصلي و زوجته بشرط الاقامة الدائمة مع المستأجر قبل وفاته ولمدة سنه سابقه على الوفاة
    ـ اما عن الفقره الاولي من الماده و التي تشير الي امتداد العقد الي اقارب المستأجر الاصلي ( الدرجه الاولي ) زوجته و اولاده او اي من والديه فهي الحاكمه لموضوع هذه الدعوى
    نوضح أن هناك العديد من أحكام الدستورية العليا قد تعاقبت علي نص المادة 29 المنوه عنها مثيرة القلق , منها الحكم رقم 4 لسنة 15 ق (دستورية) بتاريخ 6/4/1996 والخاص بشركاء المستأجر الأصلي ويطبق هذا الحكم من اليوم التالي لتاريخ نشره أي في 29/7/1996 وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . ثم الحكم رقم 3 لسنة 18ق (دستورية) بتاريخ 4/1/1997 والخاص باقارب المستأجر بالمصاهرة حتي الدرجة الثالثة والذي نشر بتاريخ 16/1/1997 , ثم الحكم رقم 116 لسنة 18 ق (دستورية) بتاريخ 2/8/1997 والخاص بأقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ونشر بتاريخ 18/9/1997 وقبل ذلك الحكم رقم 44 لسنة 17 ق (دستورية) بتاريخ 22/2/1997 والقاضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة المنوه عنها فيما تضمنته من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاطه الحرفي أو التجاري لصالح ورثته بعد وفاته .
    وبمراجعة تلك الاحكام نجدها قد اتجهت جميعها الى تضييق النطاق وحصرة اذ ان النص قد جاء بقانون استثنائي لا يجوز التوسع فيه .
    ومن كل ما سبق فانه يحق للمدعين إقامة هذه الدعوى للحكم لهما بطلباتهما .
    بناءاً عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وتركت لهما صورة من عريضة الدعوى هذه وكلفتهما بالحضور أمام محكمة مساكن مأمورية المحلة الكبرى بمجمع المحاكم بمنشأة الزهراء بالمحلة الكبرى الدائرة رقم ( 37) وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة افر نكى من صباح يوم الموافق / / 2008 وما بعدها للمرافعة وليسمعا الحكم عليهما بامتداد العلاقه الايجارية عن الشقه محل التداعى المبينة بصدر عريضة الدعوى وعقد الايجار المؤرخ 15/9/1963 لصالح المدعى عليها الأولى فقط وليصدر الحكم فى مواجهة المعلن اليه الثانى مع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى .
    ولأجل العلم

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 7:12 am